السيد علي الطباطبائي
8
رياض المسائل
والإعلام ، فإنّه يسمّى مفتياً ) « 1 » كما أنّه باعتبار مجرد الاستدلال يسمّى مجتهداً ، وباعتبار علمه بتعيّن مظنونه حكماً شرعياً في حقه وحق مقلده فقيهاً عالماً بالعلم القطعي بالحكم الشرعي ، ومن هنا اشتهر وصح أنّ ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، وليس فيه ابتناء على القول بالتصويب . * ( والنظر ) * في الكتاب يقع في مواضع . * ( في الصفات ) * المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الإمام ( عليه السّلام ) . * ( والآداب ) * المتعلقة به * ( وكيفية الحكم ) * له * ( وأحكام الدعاوي . ) * * ( و ) * اعلم أنّ * ( الصفات ) * المشترطة فيه * ( ستّة : ) * * ( التكليف ) * بالبلوغ وكمال العقل * ( والإيمان ) * بالمعنى الأخص أي : الاعتقاد بالأُصول الخمسة * ( والعدالة ، وطهارة المولد ) * عن الزنا . * ( والعلم ) * ولو بالمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي ، فهو في الحقيقة علم ولو بوسيلة الظن ، فإنّه في طريق الحكم لا نفسه . * ( والذكورة ) * بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك وغيره في الجميع « 2 » ، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي « 3 » - ( رحمه الله ) فيما عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة « 4 » ، ونهج الحق للعلَّامة في العلم والذكورة « 5 » ، وهو الحجة .
--> « 1 » ما بين القوسين ليس في « ب » . « 2 » المسالك 2 : 351 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 322 ، والمفاتيح 3 : 246 . « 3 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 5 و 6 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 . « 5 » نهج الحق : 562 563 .