السيد علي الطباطبائي

42

رياض المسائل

صالح « الحديث « 1 » . وفي الخصال عن مولانا الرضا ( عليه السّلام ) ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوّته ، وحرمت غيبته » « 2 » ونحوه آخر مرويّ فيه أيضاً « 3 » . وفي الموثق : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » « 4 » . وفي الخبر : في المكاري والملَّاح والجمّال ؟ قال : « لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » « 5 » . وفي آخر : الرجل يشهد لابنه والابن يشهد لأبيه والرجل لامرأته ، قال : « لا بأس بذلك إذا كان خيّراً » « 6 » . والمتبادر من الخيّر فيه ، والصيانة والصلاح والعفّة في سابقه ، هو الأمر الوجودي الزائد على مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق قطعاً ، كما في العدالة قد مضى .

--> « 1 » تفسير الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 672 / 375 ، الوسائل 27 : 399 كتاب الشهادات ب 41 ح 23 . « 2 » الخصال : 208 / 28 ، عيون الأخبار 2 : 29 / 34 ، الوسائل 27 : 396 كتاب الشهادات ب 41 ح 15 . « 3 » الخصال : 208 / 29 ، الوسائل 27 : 396 كتاب الشهادات ب 41 ح 16 . « 4 » الفقيه 3 : 27 / 77 ، الوسائل 27 : 395 كتاب الشهادات ب 41 ح 10 . « 5 » الكافي 7 : 396 / 10 ، الفقيه 3 : 28 / 82 ، التهذيب 6 : 243 / 605 ، الوسائل 27 : 381 كتاب الشهادات ب 34 ح 1 . « 6 » الكافي 7 : 393 / 2 ، التهذيب 6 : 247 / 628 ، الوسائل 27 : 366 كتاب الشهادات ب 25 ح 2 .