السيد علي الطباطبائي
38
رياض المسائل
بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » « 1 » . والخبر : عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ فقال : « لا بأس به إذا لا يعرف بفسق » « 2 » . وفي آخر : « كلّ من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته » « 3 » . وفي ثالث : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلَّا مجلود في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين » « 4 » . وفي الجميع نظر : فالإجماع بوهنه بمصير الأكثر على خلافه ، مع عدم قائل بما ادّعى عليه عدا الناقل له وبعض من سَبَقَه ، ومع ذلك فالمحكي عنه وعن الموافق له ما يوافق القوم ، فعن الإسكافي : إذا كان الشاهد حراً ، بالغاً ، مؤمناً بصيراً ، معروف النسب ، مرضيّاً ، غير مشهور بكذب في شهادة ، ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقّظ ، عالماً بمعاني الأقوال ، عارفاً بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف
--> « 1 » الفقيه 3 : 9 / 29 ، الوسائل 27 : 392 كتاب الشهادات ب 41 ح 3 . « 2 » الفقيه 3 : 30 / 88 ، التهذيب 6 : 284 / 784 ، الوسائل 27 : 394 كتاب الشهادات ب 41 ح 6 . « 3 » الفقيه 3 : 28 / 83 ، التهذيب 6 : 283 / 778 ، الإستبصار 3 : 14 / 37 ، الوسائل 27 : 393 كتاب الشهادات ب 41 ح 5 . « 4 » الكافي 7 : 412 / 1 ، الفقيه 3 : 8 / 28 ، التهذيب 6 : 225 / 541 ، الوسائل 27 : 211 أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1 .