السيد علي الطباطبائي

27

رياض المسائل

وفي آخر : « يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطَّ » « 1 » . وحملها الأصحاب على من لم يستجمع الشرائط ، أو إرادة بيان خطره ، ولا بأس به . * ( النظر الثاني : في الآداب . ) * * ( وهي ) * قسمان : * ( مستحبة ومكروهة . ) * ولم يرد بكثير منها نص ولا رواية ، ولكن ذكرها الأصحاب ، ولا بأس بمتابعتهم ، مسامحة في أدلَّة السنن والكراهة . * ( فالمستحب : إشعار رعيته ) * وإخبارهم * ( بوصوله ) * وقدومه * ( إن لم يشتهر خبره ) * وطلب من يسأله ما يحتاج إليه من أُمور بلده ؛ ليكون فيها على بصيرة من أمره ، والنزول في وسط البلد ؛ للتسوية بين الخصوم في مسافة الطريق . * ( والجلوس في قضائه ) * أي : حالة القضاء في موضع بارز مثل رحبة « 2 » أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه ، ويكون مستقبل القبلة في جلوسه ؛ لتحصيل الفضيلة على قول « 3 » ، والأكثر على استحبابه * ( مستدبر القبلة ) * ليكون وجوه الناس إليها « 4 » ، نظراً إلى عموم المصلحة . * ( وأن يأخذ ) * مبتدئاً * ( ما في يد ) * الحاكم * ( المعزول من حجج ) *

--> « 1 » عوالي اللئلئ 3 : 516 / 9 ، كنز العمال 6 : 97 / 15008 . بتفاوت . « 2 » الرَّحْبَة : الساحة المنبسطة المتّسعة . تهذيب اللغة 5 : 26 ، القاموس 1 : 75 ؛ مجمع البحرين 2 : 69 . « 3 » انظر المبسوط 8 : 90 . « 4 » كالمفيد في المقنعة : 722 ، وابن حمزة في الوسيلة : 209 ، والعلَّامة في القواعد 2 : 203 .