السيد علي الطباطبائي
58
رياض المسائل
يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ( 1 ) . وفيه : الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلاّ نفسها ، الحديث ( 2 ) . ونحوهما أخبار كثيرة هي ما بين صحيحة ومعتبرة . ( وهل يؤخذ منها ) أي من الحرّة في الفرض الأخير ( الفضل ) من دية الرجل الذي قتلت به وهو نصف ديته ؟ كما يتوهّم من كون ديتها نصف ديته ، ويوجد في بعض الروايات : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدّي وليّها بقية المال ( 3 ) . ( والأصحّ ) أنّه ( لا ) يؤخذ منها ، للأصل ، وقوله تعالى : « النفس بالنفس » ( 4 ) للتصريح به في تلك الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، المعلّلة بأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ( 5 ) . والرواية المخالفة مع وحدتها وقصور سندها محتملة للتقيّة - كما صرّح به بعض الأجلّة ( 6 ) - شاذّة ، كما صرّح به الشيخ ( 7 ) وجماعة كالشهيدين ( 8 ) وغيرهما . واحتمل أوّلهما دعوى الإجماع على خلافها ، وذكر ثانيهما وبعض من تبعه ( 9 ) إنّه لا نعلم قائلا من الأصحاب بمضمونها ، وإن كان قول المصنّف وكلام غيره يشعر بالخلاف .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 59 ، الباب 33 من أبواب القصاص ، الحديث 1 ، 3 . ( 2 ) الوسائل 19 : 59 ، الباب 33 من أبواب القصاص ، الحديث 1 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 19 : 62 ، الباب 33 من أبواب القصاص ، الحديث 17 وذيله ، 1 . ( 4 ) المائدة : 45 . ( 5 ) الوسائل 19 : 62 ، الباب 33 من أبواب القصاص ، الحديث 17 وذيله ، 1 . ( 6 ) لم نقف عليه . ( 7 ) التهذيب 10 : 183 ، ذيل الحديث 14 ، الاستبصار 4 : 268 ، ذيل الحديث 5 . ( 8 ) غاية المراد : 198 س 11 ( مخطوط ) الروضة 10 : 40 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع 2 : 132 .