السيد علي الطباطبائي
361
رياض المسائل
والأصل على تقدير صحّته يخرج عنه بالإطلاقات ، إلاّ أن يذبّ عنها بعدم معلوميّة شمولها لهما ، لعدم تبادرهما منها جدّاً ولو كانا داخلين تحت مفهوم العصبة حقيقة . ( ويتحمّل العاقل دية الموضحة وما فوق الموضحة ) كالهاشمة والمنقّلة ونحوهما ( اتّفاقاً ) منّا على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة . وفيه الحجّة ، مضافاً إلى الإطلاقات ، وخصوص الموثّقة الآتية . ( وفي ) تحمّلها ( ما دون الموضحة ) من الحارصة والدامية ونحوهما ( قولان ) . أحدهما : نعم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والحلّي في السرائر مدّعياً عليه الإجماع ( 3 ) ، للإطلاقات . ( و ) الثاني : وهو ( المرويّ ) في الموثّق : ( أنّها لا تحمله ) ( 4 ) وهو خيرة الشيخ في النهاية ( 5 ) والحلبي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) في أحد قوليه والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) كما حكى ، وإليه ذهب الفاضل في المختلف ( 11 ) وولده في الإيضاح ( 12 ) والفاضل المقداد ( 13 ) والصيمري ( 14 ) وغيرهم من المتأخّرين ، والظاهر أنّه المشهور ، كما صرّح به التحرير ( 15 ) والروضة ( 16 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 176 . ( 2 ) الخلاف 5 : 283 ، المسألة 106 . ( 3 ) السرائر 3 : 334 . ( 4 ) الوسائل 19 : 303 ، الباب 5 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 . ( 5 ) النهاية 3 : 368 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 396 . ( 7 ) المهذّب البارع 5 : 408 . ( 8 ) الغنية : 413 - 414 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 500 . ( 10 ) الوسيلة : 444 . ( 11 ) المختلف 9 : 407 . ( 12 ) الإيضاح 4 : 746 . ( 13 ) التنقيح 4 : 535 . ( 14 ) غاية المرام : 212 س 24 ( مخطوط ) . ( 15 ) التحرير 2 : 280 س 14 . ( 16 ) الروضة 10 : 314 .