السيد علي الطباطبائي

354

رياض المسائل

والقواعد ( 1 ) والصيمري في شرح الشرائع ( 2 ) فقيّدوه بالثاني ، وتردّد فيه الماتن في الشرائع ( 3 ) من ذلك ، ومن إطلاق ما دلّ على لزوم الدية . وفيه ما قد عرفته . فإذاً الأولى الأخذ بإطلاق الآية ، مضافاً إلى أصالة البراءة : ( الرابعة ) ( في ) بيان ( العاقلة ) التي تحمل دية الخطأ ( والنظر ) هنا يقع ( في ) أُمور ثلاثة : ( المحلّ ، وكيفيّة التقسيط ) أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم ( واللواحق ) . ( أمّا المحلّ ف‍ ) هو ( العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ) ( عليه السلام ) مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأتي إليه الإشارة . ( و ) ضابط ( العصبة ) كلّ ( من يتقرّب إلى الميّت بالأبوين أو بالأب ) خاصّة وإن لم يكونوا وارثين في الحال ( كالإخوة وأولادهم ) وإن نزلوا ( والعمومة وأولادهم ) كذلك ( والأجداد وإن علوا ) وفاقاً للمقنعة ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والفاضلين هنا وفي الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والقواعد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) ، والشهيد في اللمعة ( 13 ) وغيرهم ، وبالجملة المشهور على الظاهر المصرّح به في

--> ( 1 ) القواعد 3 : 713 . ( 2 ) غاية المرام : 211 س أخير ( مخطوط ) . ( 3 ) الشرائع 4 : 287 . ( 4 ) المقنعة : 735 . ( 5 ) المبسوط 7 : 173 . ( 6 ) الخلاف 5 : 277 ، المسألة 98 . ( 7 ) المهذّب 2 : 503 . ( 8 ) الشرائع 4 : 288 . ( 9 ) الإرشاد 2 : 229 . ( 10 ) التحرير 2 : 279 س 34 . ( 11 ) القواعد 3 : 707 . ( 12 ) المختلف 9 : 291 . ( 13 ) اللمعة والروضة 10 : 308 .