السيد علي الطباطبائي
321
رياض المسائل
المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية . وعن بعض فتاوى الشهيد ( رحمه الله ) أنّ الأُنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضاً ( 1 ) . وهو مناسب ، للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث ، أو يتجاوزه ولكنّ التقييد بالرجل في النصّ والفتوى لا يناسبه . فتأمّل . ( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف وفي اخضراره ) بها ( ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وفي السرائر ( 4 ) والغنية ( 5 ) وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الموثّقة كالصحيحة ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ فاخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير فإن احمارّت ولم تخضارّ فإنّ أرشها دينار ونصف ( 6 ) . وفيها دلالة على أنّ ( في اسوداده ستّة ) دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ، مدّعياً عليه الوفاق ( 7 ) . ( وقيل ) والقائل المفيد ( 8 ) وجماعة ومنهم السيّدان ( 9 ) مدّعيين عليه الإجماع : أنّ ( فيه ) ثلاثة دنانير ( كما في الاخضرار ) وهو الأوفق بالأصل ، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النصّ المعتبر المعتضد بعمل الأكثر . ( وقال جماعة منّا ) من غير خلاف بينهم أجده كما صرّح به بعض
--> ( 1 ) الروضة 10 : 283 . ( 2 ) الانتصار : 549 . ( 3 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 74 . ( 4 ) السرائر 3 : 410 . ( 5 ) الغنية : 420 . ( 6 ) الوسائل 19 : 295 ، الباب 4 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 1 . ( 7 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 74 . ( 8 ) المقنعة : 766 . ( 9 ) الانتصار 549 .