السيد علي الطباطبائي

310

رياض المسائل

قيمته ، كما هو الضابط في دية أعضائه من نسبتها إلى دية الحرّ ثمّ إلى دية مجموعه الّتي هي قيمته ما لم تزد عن دية الحرّ ، فتردّ إليها ، ويأتي أيضاً . ويمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدّمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا ، بحمل الدية فيها على ما يعمّ نحو قيمة المملوك . فتأمّل جدّاً . ( وهل ) الحارصة ( هي الدامية ) فيكون ديتها بعيراً ويبدل عنها في عدد الثمانية الّذي فيه بعيران بالباضعة ، أم غيرها فيكون ديتها بعيرين ويكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة ؟ ( قال الشيخ ) ( 1 ) وجماعة : ( نعم ) للخبرين : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ( 2 ) . وقصور سندهما ولا سيّما الأوّل لضعفه من وجوه يمنع عن العمل بهما ، سيّما مع عدم مكافاتهما لأدلّة المشهور جدّاً ( و ) لذا صار ( الأكثرون ) كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) بل في المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) وشرح الشرائع ( 7 ) للصيمري المشهور ( على خلافه ) للمعتبرة المستفيضة : منها الرواية المتقدّمة ، إذ فيها بعدما مرّ بلا فصل : وفي الدامية بعيران وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، الخبر ( 8 ) . ومنه الصحيحان وغيرهما : وفي الباضعة ثلاث من الإبل ( 9 ) . وهما وإن لم يتضمّنا ذكر الحارصة والدامية ، إلاّ أنّهما دلاّ على أنّ في الباضعة ثلاثاً من الإبل ، وكلّ من قال به من المشهور قال بتغايرهما ، كما مضى وسيأتي الإشارة إليه أيضاً .

--> ( 1 ) النهاية 3 : 453 . ( 2 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 6 ، 8 ، 14 ، 1 ، 4 . ( 3 ) الشرائع 4 : 275 . ( 4 ) التحرير 2 : 276 س 11 . ( 5 ) المسالك 15 : 454 . ( 6 ) الروضة 10 : 267 . ( 7 ) غاية المرام : 210 س 4 ( مخطوط ) . ( 8 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 6 ، 8 ، 14 ، 1 ، 4 . ( 9 ) الوسائل 19 : 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 6 ، 8 ، 14 ، 1 ، 4 .