السيد علي الطباطبائي

3

رياض المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم خدمة للقارئ الكريم ننقل متن كتاب « المختصر النافع » للمحقّق الحلّي ( قدس سره ) - وهي النسخة المطبوعة المتداولة - بقدر ما جاء في هذا الجزء من « رياض المسائل » لآية الله السيد علي الطباطبائي ( رحمه الله ) ، ولا يخفى أنّ بين النسخة المذكورة والنسخ المتعدّدة من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز . كتاب القصاص وهو : إمّا في النفس ، وإمّا في الطرف . والقَود موجبه : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمداً . ويتحقّق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادراً . أو القتل بما يقتل غالباً وإن لم يقصد القتل . ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل فاتّفق ، فالأشهر أنّه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف . أمّا الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدّد ، فإنّه يوجب القَود لو قتل . وكذا لو ألقاه في النار . أو ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله فمات . وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه . أو إلى الأسد فافترسه ، لأنه كالآلة عادة . ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر ثالث ، فالقَود على القاتل ويُحبس الممسك أبداً وتُفقأ عين الناظر . ولو أُكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . وكذا لو أمره