السيد علي الطباطبائي
292
رياض المسائل
مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ( 1 ) ، وحكي عن المراسم ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والجامع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والقواعد ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) . وعن الخلاف أنّه قال : إذا كسرت يده فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار ( 10 ) . وعن الوسيلة أنّ في كسر كلّ من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفّين خمس دية اليد ، وفي كسر الأنملة الأُولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ ، وفي الثانية نصف دية كسر الكفّ ، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر ديناراً أو ثلثاً ، وفي كسر الأوّل نصفه ، وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر ( 11 ) . ( و ) قالا : ( في موضحته ربع دية كسره ) ( 12 ) وبه قال أيضاً جميع من مرّ ، مدّعياً ابن زهرة فيه أيضاً الإجماع ( 13 ) ، ولم ينقل الخلاف هنا عمّن سبق نقل الخلاف عنه ولا غيره ، بل عن الخلاف الموافقة هنا ، مدّعياً عليه الوفاق أيضاً ( 14 ) . ( و ) قالا : ( في رضّه ثلث دية ) ذلك ( العضو ) ( 15 ) إن لم يبرأ أو عثم ( فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ) وبه قال أيضاً جميع
--> ( 1 ) الغنية : 419 . ( 2 ) المراسم : 248 . ( 3 ) إصباح الشيعة : 508 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 596 . ( 5 ) التحرير 2 : 275 ( حاشية ) . ( 6 ) القواعد 3 : 681 . ( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) 40 : 494 . ( 8 ) الإرشاد 2 : 241 . ( 9 ) تبصرة المتعلّمين : 214 . ( 10 ) الخلاف 5 : 262 ، المسألة 75 . ( 11 ) الوسيلة : 453 . ( 12 ) المقنعة : 766 - 767 ، النهاية 3 : 454 . ( 13 ) الغنية : 419 . ( 14 ) كشف اللثام 2 : 507 س 40 . ( 15 ) المقنعة : 766 - 767 ، النهاية 3 : 454 .