السيد علي الطباطبائي

269

رياض المسائل

( وفي اسوداد السنّ ) بالجناية ، ولم تسقط ( ثلثا الدية ) لها ، وهي صحيحة بلا خلاف أجده حتّى من الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه قيّده بما إذا ذهب كلّ منافعها حتّى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئاً ، وقال فيها من دونه بالحكومة ( 1 ) . والأصل في المسألة - مضافاً إلى عدم الخلاف فيها في الجملة بل الإجماع كما عن الخلاف ( 2 ) وفي الغنية ( 3 ) - الصحيح : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها ( 4 ) . وليس فيه كسائر فتاوى الأصحاب والإجماعات المنقولة التفصيل بما في المبسوط كما اعترف به فيه ، فقال بعد الحكم بالحكومة : وقد روى أصحابنا فيها مقدّراً ذكرناه في النهاية ( 5 ) - يعني ثلثي ديتها - فهو ضعيف جدّاً ، إلاّ أن يحمل النصّ وكلام الأصحاب على المقيّد ، كما يومئ إليه عبائر جمع منهم ، حيث علّلوا الحكم زيادة على النصّ بأنّ ذلك بمنزلة الشلل ، وهو لا يحصل إلاّ في المقيّد . فتأمّل . وفي المقام أخبار أُخر شاذّة ، ومع ذلك أكثرها بحسب السند قاصرة أو ضعيفة ، وبعضها قابل للجمع بينه وبين الرواية المعمولة . ( وكذا روي في انصداعها ) وتقلقلها ( ولم يسقط ) ثلثا الدية كما قطع بها الشيخان ( 6 ) وجماعة ، بل ادّعى عليها في الروضة الشهرة ( 7 ) ( و )

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 141 . ( 2 ) الخلاف 5 : 246 ، المسألة 45 . ( 3 ) انظر الغنية : 418 . ( 4 ) الوسائل 19 : 225 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 5 ) المبسوط 7 : 141 . ( 6 ) المقنعة : 757 ، النهاية 3 : 438 . ( 7 ) الروضة 10 : 218 .