السيد علي الطباطبائي

243

رياض المسائل

( وفى بعضه ) أي بعض كلّ واحد من الشعورة المذكورة ( بحسابه ) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محلّ الشعر المجنيّ عليه إلى محلّ الجميع وإن اختلفت الشعر كثافة وخفّة . ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الظاهر النصّ المتقدّم قريباً ، وحيث قلنا بالأرش فهو الثابت ولا نسبة . وفي الشعور النابتة على الأجفان - ويعبّر عنها بالأهداب - أقوال : منها : الدية كاملة مع عدم النبات ، كما في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، مدّعياً عليه الوفاق . ومنها : نصفها ، كما عن القاضي ( 3 ) ، ولم أقف له على شاهد . ومنها : الأرش حالة الانفراد عن الجفن والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين وغيرهما من الأعضاء ، الذي ليس فيه إلاّ الأرش بلا خلاف ، كما عليه الحلّي ( 4 ) وكثير من المتأخّرين ، قالوا : لعدم دليل على التعيين ، وعدم دخوله تحت إحدى القواعد ، وهو ظاهر الماتن هنا حيث لم يذكر ديتها كباقي الشعور ، وهو متين لولا الإجماع المتقدّم المعتضد بفتوى الأكثر ، كما في الروضة ( 5 ) . واعلم أنّ المرجع في النبات وعدمه إلى أهل الخبرة ، فان اشتبه فالمرويّ في بعض ما مرّ أنّه ينتظر سنة ، ثمّ إن لم يعد تؤخذ الدية ، ولو طلب الأرش قبلها دفع إليه ، لأنّه إمّا الحقّ أو بعضه ، فإن مضت ولم يعد أُكمل له على وفق الدية . ( وفي العينين الدية ) كاملة ( وفي كلّ واحدة نصف الدية ) بإجماع

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 130 . ( 2 ) الخلاف 5 : 197 ، المسألة 67 . ( 3 ) المهذّب 2 : 476 . ( 4 ) السرائر 3 : 378 - 379 . ( 5 ) الروضة 10 : 201 .