السيد علي الطباطبائي
23
رياض المسائل
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد نصف الدية . وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً . وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل الدية . وفي ذكر العنّين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه . وفي الخصيتين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأنّ الولد منها . وفي الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار . وفي الشفرتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية . وفي الإفضاء الدية ، وهو أن يُصَيِّر المسلكين واحداً . وقيل : أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطأها بعد البلوغ ، أمّا لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما . وفي الرجلين الدية ، وفي كلّ واحدة نصف الدية ، وحدّهما مفصل الساق . وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين . مسائل : الأُولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كانت ممّا يخالط القلب ، وعشرة دنانير إن كانت ممّا يلي العضدين . الثانية : لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية . الثالثة : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فإن جبر