السيد علي الطباطبائي

20

رياض المسائل

ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبّب كمن غطّى بئراً حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثاً ، فالضمان على الحافر على تردّد . ومن الباب واقعة الزبية : وصورتها وقع واحد تعلّق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعاً فأكلهم الأسد فيه روايتان : إحداهما : رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) في الأول فريسة الأسد ، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية . والأُخرى : رواية مسمع عن أبي عبد الله ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى للأوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية تماماً ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا . وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأُولى مشهورة ، وعليها فتوى الأصحاب . النظر الثالث في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة : الأول في دية الأعضاء : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش . قال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار . وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية . وفي الرواية ضعف . وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر مثلها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه .