السيد علي الطباطبائي

181

رياض المسائل

دون أسنانها في شبيهه ( و ) لكن في تعيين الأسنان في كلّ منهما خلاف نصّاً وفتوى ، ف‍ ( في دية شبيه العمد ) منها ( روايتان ) . إحداهما الصحيح : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبيه العمد أنّه يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنّ دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ( 1 ) ، وعمل بها الصدوق ( 2 ) والإسكافي على ما حكى ( 3 ) ، واختاره الفاضل في المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وشيخنا في المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وجمع من المتأخّرين . ولا بأس به ، لصحّة السند ، مع السلامة عمّا يصلح للمعارضة من النصّ . وثانيتهما الخبر : دية المغلّظة التي تشبه العمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلّها طروقة الفحل ( 8 ) . ونحوه آخر ( 9 ) ، وعمل بهما المفيد ( 10 ) والتقي ( 11 ) والديلمي ( 12 ) وغيرهم . وفي سندهما ضعف على المشهور بعليّ ابن أبي حمزة ومحمّد بن سنان ، فلا يتوجّه العمل بهما ، سيّما وأن يطرح لأجلهما الرواية الأُولى مع صحّتها . واعلم أنّ هنا قولا ثالثاً أشار إليه بقوله : ( أشهرهما ) أنّها ( ثلاث وثلاثون بنت لبون ) سنّها سنتان فصاعداً ( وثلاث وثلاثون حقة ) سنّها

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 146 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 . ( 2 ) المقنع : 514 . ( 3 ) المختلف 9 : 279 - 280 . ( 4 ) المختلف 9 : 279 - 280 . ( 5 ) التحرير 2 : 268 س 13 . ( 6 ) المسالك 15 : 318 . ( 7 ) الروضة 10 : 179 . ( 8 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 ، 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 . ( 9 ) الوسائل 19 : 147 ، الباب 2 ، 1 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 ، 13 . ( 10 ) المقنعة : 735 . ( 11 ) الكافي في الفقه : 392 . ( 12 ) المراسم : 239 .