السيد علي الطباطبائي
17
رياض المسائل
ولو حمل على رأسه متاعاً فكسره أو أصاب إنساناً ضمن ذلك في ماله . وفي رواية السكوني : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام . وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علوّ فقتله ، فإن قصد وكان يقتل غالباً قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية ، وإن دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان . ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع . وفي النهاية : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع . ولو ركبت جارية اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت ، قال في النهاية : الدية من الناخسة والقامصة نصفان . وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية . ويسقط الثلث لركوبها عبثاً . والأوّل رواية أبي جميلة وفيه ضعف ، وما ذكره المفيد حسن . وخرّج متأخّر وجهاً ثالثاً ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة . وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته . وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كلّ واحد ثلثاً ، ويسقط ثلث لمساعدة التالف . ومن اللواحق مسائل : الأُولى : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه . ولو وجد مقتولا وادّعى قتله على غيره وعدم البيّنة ، ففي القود