السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يُقطع العضو الصحيح بالأشلّ . ويُقطع الأشلّ بالصحيح ما لم يعرف أنّه لا ينحسم . ويقتصّ للمسلم من الذمّي ويأخذ منه ما بين الديتين . ولا يقتصّ للذمّي من المسلم ولا للعبد من الحرّ . ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضاً لا نزولا ، بل يُراعى حصول اسم الشجّة . ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة والموضحة ، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء . وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردّد ، أشبهه : الجواز . ويجتنب القصاص في الحرّ الشديد والبرد الشديد ، ويتوخّى اعتدال النهار . ولو قطع شحمة أُذن فاقتصّ منه فألصقها المجنيّ عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في السنين . ويُقطع الأنف الشامّ بعادم الشمم ، والأُذن الصحيحة بالصمّاء . ولا يُقطع ذَكر الصحيح بالعنّين . وتُقلع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي . وكذا يقتصّ له منه بعين واحدة . وفي ردّ نصف الدية قولان ، أشبههما الردّ . وسنّ الصبيّ ينتظر به ، فإن عادت ففيها الأرش ، وإلاّ كان فيها القصاص . ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتصّ منه ، بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلةً للشمس حتّى يذهب النظر .