السيد علي الطباطبائي
122
رياض المسائل
( وهي في العمد خمسون يميناً ) إجماعاً على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ، كالتنقيح وشرح الشرائع للصيمري ( 1 ) والروضة ( 2 ) ونكت الإرشاد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ، ولكنّ في الأخيرين نفى الخلاف عنه ، وكأنّهم لم يعتدّوا بخلاف ابن حمزة ، حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ( 5 ) . ووجهه غير واضح ، عدا ما قيل له : من أنّه مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين ( 6 ) . وهو اعتبار ضعيف ، لا تساعده الأدلّة ، بل إطلاقها من الفتوى والرواية على خلافه واضحة المقالة ، مع مخالفته الأصل والاحتياط بلا شبهة . ( وفي الخطأ ) وشبهه ( خمسة وعشرون على الأظهر ) وفاقاً للشيخ في كتبه الثلاثة ( 7 ) والقاضي ( 8 ) والصهرشتي ( 9 ) والطبرسي ( 10 ) وابن حمزة ( 11 ) والفاضلين ، هنا وفي الشرائع ( 12 ) والمختلف ( 13 ) ، ويميل إليه الشهيدان في النكت ( 14 ) والمسالك ( 15 ) والفاضل المقداد في التنقيح ( 16 ) وغيرهم من المتأخّرين ، وجعله المشهور في القواعد ( 17 ) وادّعى عليه
--> ( 1 ) غاية المرام : 202 س 11 ( مخطوط ) . ( 2 ) الروضة 10 : 73 . ( 3 ) غاية المراد : 206 س 21 ( مخطوط ) . ( 4 ) المسالك 15 : 204 - 205 . ( 5 ) الوسيلة : 460 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 461 س 34 . ( 7 ) النهاية 3 : 372 ، المبسوط 7 : 211 ، الخلاف 5 : 308 ، المسألة 4 . ( 8 ) المهذّب 2 : 500 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 530 . ( 10 ) مجمع الفائدة 14 : 193 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب أحكام القتل والشجاج ص 460 . ( 12 ) الشرائع 4 : 224 . ( 13 ) المختلف 9 : 299 - 300 . ( 14 ) غاية المراد : 207 س 6 ( مخطوط ) . ( 15 ) المسالك 15 : 205 . ( 16 ) التنقيح 4 : 439 . ( 17 ) القواعد 3 : 618 .