السيد علي الطباطبائي
27
رياض المسائل
الثالث : يثبت الموجب بالإقرار مرّتين أو بشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة عُزّر ولم يُقطع . ويشترط في المقرّ : التكليف والحرّيّة والاختيار . ولو أقرّ بالضرب لم يُقطع ، نعم لو ردّ السرقة بعينها قُطع . وقيل : لا يُقطع لتطرّق الاحتمال ، وهو أشبه . ولو أقرّ مرّتين تحتّم القطع ولو أنكر . الرابع في الحدّ : وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة والإبهام . ولو سرق بعد ذلك قُطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك العَقِب . ولو سرق ثلاثة حُبس دائماً . ولو سرق في السجن قُتِلَ . ولو تكرّرت السرقة من غير حدٍّ كفى حدٌّ واحد . ولا يُقطع اليسار مع وجود اليمنى ، بل يقطع اليُمنى ولو كانت شلاّء . ولو لم يكن يسارٌ قُطع اليُمنى . وفى الرواية : لا تُقطع . وقال الشيخ في النهاية : ولو لم تكن له يسار قُطعت رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس . وفي الكلّ تردّد . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها . ويتخيّر الإمام ( عليه السلام ) معها بعد الإقرار في الإقامة ، على رواية فيها ضعف . والأشبه : تحتّم الحدّ . ولا يضمن سراية الحدّ . الخامس في اللواحق ، وفيه مسائل : الأُولى : إذا سرق اثنان نصاباً ، قال في النهاية : يُقطعان . وفي الخلاف اشترط نصيب كلّ واحد نصاباً .