السيد علي الطباطبائي

21

رياض المسائل

الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالإقرار أربعاً ، ولو أقرّ دون ذلك عُزِّر . ويشترط في المقرّ التكليف والاختيار والحرّيّة ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حُدُّوا . ويُقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدّب الصغير ، ولو كانا بالغين قُتِلا . وكذا لو لاط بعبده . ولو ادّعى العبد إكراهه دُرِئ عنه الحدّ . ولو لاط الذمّي بمسلم قُتِلَ وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله فللإمام ( عليه السلام ) الإقامة أو دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم . وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغاً عاقلا ، ويستوي فيه كلّ موقب . ولا يُحدُّ المجنون ولو كان فاعلا على الأصحّ . والإمام مجزى في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ، ويجوز أن يضمّ الإحراق إلى غيره من الآخرين . ومن لم يوقب فحدُّه مائة على الأصحّ ، ويستوي فيه الحرّ والعبد ، ولو تكرّر مع الحدّ قُتِل في الرابعة على الأشبه . ويُعزَّرُ المجتمعان تحت إزار مجرّدين ولا رَحِم بينهما ، من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين . ولو تكرّر مع تكرار التعزير حُدّا في الثالثة . وكذا يُعزّر من قبّل غلاماً بشهوة . ويثبت السحق بما يثبت به اللواط . والحدّ فيه مائة جلدة ، حرّةً كانت أو أمة ، محصنةً كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في النهاية : تُرجَمُ مع الإحصان ، وتُقتَل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحدّ ثلاثاً . ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البيّنة كاللواط ، ولا يسقط بعد البيّنة .