السيد علي الطباطبائي

10

رياض المسائل

وادّعت المرأة حرّيتها وأنّها بنتها ، فإن أقام أحدهما بيّنة قضي له وإلاّ تركت الجارية حتّى تذهب حيث شاءت . الثانية : لو تنازعا عيناً في يدهما قضي لهما بالسويّة ، ولكلّ منهما إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبّث ، وللخارج إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدّق أحدهما قضي له ، وللآخر إحلافه . ولو صدّقهما قضي لهما بالسويّة ، ولكلّ منهما إحلاف الآخر . وإن كذّبهما أقرّت في يده . الثالثة : إذا تداعيا خصّاً قضي لمن إليه القمط ، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وهي قضيّة في واقعة . الرابعة : إذا ادّعى أبو الميّتة عارية بعض متاعها كلّف البيّنة وكان كغيره من الأنساب . وفيه رواية بالفرق ضعيفة . الخامسة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجال البيّنة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بيّنة ويدهما عليه كان بينهما . الثالث في تعارض البيّنات : يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بيّنته بالسبب كالنتاج وقديم الملك . وكذا الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج . ولو كانت يداهما عليه قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين . ولو كان المدّعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا