السيد علي الطباطبائي

685

رياض المسائل

وكأخوين لأُمّ ومثلهما لأب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأُولى اثنى عشر ، مضروب مخرج النصف اثنين والثلث لتباينهما ، ثم مضروب المرتفع منهما في اثنين ، لانكسارها على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستّة وفريضة ورثته أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة ، وهو اثنان في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصحّ المسألة للأخوين ، للأُمّ ثلثها ثمانية ، وللزوج نصفها اثنى عشر تنقسم على ورثته ، للابن منها ستّة ، وللبنتين ستّة لكلّ واحدة ثلاثة ، وللأخوين للأب أربعة . وكلّ من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأُولى مضروباً في اثنين ، وهو ما ضربته في أصل الفريضة الأُولى . ( وإن لم يكن ) بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين ( فاضرب ) تمام ( الفريضة الثانية في ) أصل الفريضة ( الأُولى فما بلغ صحت منه الفريضتان ) كما لو توفّت المرأة عن زوج وأخوين لأُمّ وأخ لأب ثمّ مات الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميّت الأوّل ستّة ، كما عرفته نصيب الزوج منها ثلاثة سهام ورثته خمسة ، فلا تنقسم فريضة عليها وبينهما تباين ، فتضرب الخمسة في ستّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين منها تصحّ المسألة ، للأخوين للأُمّ منها عشرة ، وللزوج نصفها خمسة عشر ، تنقسم على ورثته قسمة صحيحة . وكلّ من له من الفريضة الأُولى شئ أخذه مضروباً في خمسة . واعلم أنّه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثة الميّت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأوّل ، وحينئذ تنظر في الفريضة الثالثة ، فإن انقسمت على ورثة الميّت الثالث على صحّة ، وإلاّ عملت فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على