السيد علي الطباطبائي

679

رياض المسائل

( وكذا ) لو اجتمع ( أبوان أو أحدهما وبنت أو بنات ) فصاعداً ( وزوج ) أو زوجة ( النقص يدخل على البنت والبنات ) . تضمّنت هذه العبارة أمثلة : منها : اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة ، وهو تكرار ، لتقدّمه سابقاً ، فالأُولى حذف « وبنت » منها . ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوج الفريضة اثنى عشر كالمثال السابق ، من دون فرق بينهما إلاّ من حيث أن هنا بدل البنت بنتين . ومنها : اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج الفريضة كسابقها ، إلاّ أنّ هنا بدل الأبوين أحدهما فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف هنا ، ومع ذلك نقصتا بواحدة ، لأنّ فريضتهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة . ومنها : اجتماع أبوين وبنتين وزوجة الفريضة من أربعة وعشرين مضروب ستّة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة أو بالعكس ، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية ، وللزوجة ثلاثة ، وللبنتين ثلاثة عشر ، مع انّ فريضتهما الثلثان ستّة عشر فقد نقصتا بثلاثة . ( و ) من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع ( اثنان من ولد الأُمّ وأختان للأب والأُمّ وللأب مع زوج أو زوجة ) يأخذ الزوج وكلالة الأُمّ كمال فريضتهما ، و ( يدخل النقص على من تقرّب بالأب والأُمّ أو بالأب خاصّة ) الفريضة في الأوّل من ستّة ، مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة الأُمّ ، وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج ، وهو اثنان ، لتباينهما ، للزوج النصف منها ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ الثلث اثنان ، ولكلالة الأب واحد نقصتا بثلاثة ، لأنّ فريضتهما الثلثان أربعة . وكذا لو كان بدل الأُختين أُخت واحدة ، إلاّ أنّها تنقص باثنين ، لأنّ فريضتها النصف ثلاثة ، وفي الثاني اثنى