السيد علي الطباطبائي
677
رياض المسائل
اثنى عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة ينكسر عليهما ، وبينهما وبين عددهما تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم تباين ، ولكلالة الأُمّ أربعة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق بالربع تردّ عددهم إليه ، وهو أربعة ، وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر ، تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ، لأنّه إمّا متوافق بالنصف أيضاً للأربعة وهو موجب لإطراح نصفه وهو الواحد ، أو متداخل لها ، فللزوجتين الربع ستّة وثلاثون تنقسم عليهما صحيحاً لكلّ منهما ثمانية عشر ، ولكلالة الأُمّ الثلث ثمانية وأربعون لكلّ منهم ثلاثة ، والباقي وهو ستّون لكلالة الأب لكلّ منهم عشرة . وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ثمّ المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستّة إخوة لأُمّ أصل الفريضة من اثنى عشر كما مر ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهنّ وبينها وبين عددهنّ تباين ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم تباين ، ولكلالة الأُمّ الثلث أربعة وبينها وبين عددهم توافق بالنصف تردّ عددهم إليه وهو ثلاثة وبينها وبين كلّ من السبعة والأربعة تباين ، ضربت الأربعة في ثلاثة ، ثمّ الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين تضربها في أصل الفريضة يحصل ألف وثمانية ، للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون لكلّ واحدة ثلاثة وستّون ، ولكلالة الأُمّ الثلث ثلاثمائة وستّة وثلاثون لكلّ واحد ستة وخمسون ، ولكلالة الأب الباقي أربعمائة وعشرون لكلّ واحد ستّون . وما ذكرناه من الأمثلة الاثني عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدّمة إنّما هو