السيد علي الطباطبائي

672

رياض المسائل

مثل « زوج وأخوين لأب » للزوج النصف فالفريضة من اثنين للزوج واحد لا تنكسر عليه ، يبقى واحد وهو نصيب الأخوين ينكسر عليهما ، والنسبة بين الواحد نصيبهما وعددهما تباين ، إذ لا توافق بينهما ، تضرب عددهما اثنين في اثنين أصل الفريضة يحصل أربعة تصحّ منها المسألة ، للزوج منها اثنان ، وللأخوين اثنان ، لكلّ منهما واحد . و ( مثل أبوين وخمس بنات ) أصل فريضتهم ستّة ، لاشتمالها على السدس ومخرجه ستّة نصيب الأبوين ، منها اثنان لا ينكسر عليهما ، و ( تنكسر الأربعة ) الباقية نصيب البنات ( على الخمسة ) عددهنّ ( فتضرب الخمسة ) تمام عددهنّ ( في أصل الفريضة ) ستّة ( فما اجتمع ) وهو ثلاثون ( فمنه ) تصحّ ( الفريضة ) فكلّ من حَصَل له شئ من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة ، فللأبوين سدساها عشرة ، وللبنات الخمس ثلثاها عشرون ينقسم عليهن بالسويّة أربعة أربعة ، وإنّما ضربنا الخمسة في أصل الفريضة ( لأنّه لا وفق بين نصيبهن ) الأربعة ( وعددهنّ ) الخمسة بل بينهما تباين ، وحكمه هنا ضرب العدد المباين دون النصيب في أصل الفريضة . ( ولو كان ) بينهما ( وفق ) ولو بالمعنى الأعمّ ( ضربت الوفق ) من العدد المنكسر عليه الفريضة ( لا ) الوفق ( من النصيب في أصل الفريضة ) فما حصل منه تصح المسألة ( مثل أبوين وستّ بنات ) أصل الفريضة من ستّة لعين ما مرّ في المسألة السابقة ، للأبوين السدسان اثنان ، ( وللبنات أربعة ) ينكسر عليهن ( وبين نصيبهن وهو الأربعة وعددهنّ وهو الستّة وفق ، وهو النصف ، فتضرب الوفق من العدد ) لا من النصيب ( وهو ثلاثة ) لأنّها نصف الستّة ( في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما