السيد علي الطباطبائي
618
رياض المسائل
( وأمّا اللواحق فأربعة ) فصول : ( الأوّل في ميراث ابن الملاعنة ) قد تقرّر في كتاب اللعان أنّه سبب في التحريم المؤبّد ، وزوال الفراش ، وانتفاء الولد من الملاعن ، ومن لوازمه أنّه لا يرثه الولد ، ولا يرثه هو ، ولا أحد من أقارب الأب ، لانتفاء النسب بينهم شرعاً ، فيبقى ( ميراثه لأُمّه ) ومن يتقرّب بها من أخواله وأجداده من قبلها ( و ) ل ( ولده ) لأنّ نسبه لم ينتف عن الأُمّ ، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا اجماعاً . وسيأتي النصوص الدالّة على جميع ذلك . فإن كان له ولد وأُمّه حيّة ف ( للأُمّ السدس والباقي ) تمامه ( للولد ) وإن نزل إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فلها النصف أو الثلثان والباقي ردّ عليهما إن اجتمع معها . ( ولو انفردت ) عنه وعن الزوجين ( كان لها الثلث ) إجماعاً ( و ) لها ( الباقي ) أيضاً ( ردّاً ) عليها على الأشهر الأقوى ، بل لعلّه عليه عامّة متأخّري أصحابنا ، وعن الخلاف الإجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 104 ، المسألة 113 .