السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحلّ . ولا يحلّ حتّى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ . وأدناه أن يتحرّك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل . وقيل : يكفي الحركة . وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه . وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المرويّ : أنّها تحرم . ولو سبقت السكّين فأبانته لم تحرم الذبيحة . ويستحبّ في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه ، وإمساك صوفه أو شعره حتّى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكّين في الذبح ، وأن يذبح حيواناً وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل : يكره ، وهو أشبه . ويلحق به أحكام الأوّل : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحّص . الثاني : ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردّي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره ممّا يجرح إذا خشي تلفه . الثالث : ذكاة السمك ، إخراجه من الماء حيّاً . ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأُخذ حيّاً حلّ . وقيل : يكفي إدراكه يضطرب . ولو صيد وأُعيد في الماء فمات لم يحلّ وإن كان في الآلة . وكذا الجراد ذكاته أخذه حيّاً . ولا يشترط إسلام الآخذ ،