السيد علي الطباطبائي
574
رياض المسائل
الخلاف فيه ( 1 ) وفي صريح كلام الشيخين في كتاب الأعلام ( 2 ) والإيجاز ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) والسيدين في الغنية ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والحلّي في السرائر ( 7 ) الإجماع عليه . وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة . ففي الصحيح : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره المال له كلّه ( 8 ) . وفيه : امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها ( 9 ) . وفي الموثّق : امرأة تركت زوجها ، قال : المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره ( 10 ) . وفيه : قرأ عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره ( 11 ) . ونحوها غيرها . خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الديلمي ، فلا يرد عليه ، بل هو للإمام ( عليه السلام ) ( 12 ) لظاهر الآية المؤيّد بالأصل ، لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية أُولي الأرحام ، والرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج ، وللموثّق : لا يكون ردّ على زوج ولا زوجة ( 13 ) . وهو شاذّ ، ومُستنده ضعيف ، لوجوب الخروج عن الأصل بما مرّ ، وعدم
--> ( 1 ) التنقيح 4 : 189 . ( 2 ) الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 55 . ( 3 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 . ( 4 ) الاستبصار 4 : 149 ذيل الحديث 6 . ( 5 ) الغنية : 332 . ( 6 ) الانتصار : 584 . ( 7 ) السرائر 3 : 268 . ( 8 ) الوسائل 17 : 512 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 . ( 9 ) المصدر السابق : 511 ، الحديث 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 513 ، الحديث 12 . ( 11 ) المصدر السابق : 512 ، الحديث 2 . ( 12 ) المراسم : 222 ، والحاكي صاحب كشف اللثام 2 : 300 ، س 3 . ( 13 ) الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 .