السيد علي الطباطبائي
572
رياض المسائل
المتعدّد من هو في طبقة من ذي السبب الواحد من حيث توهّم قوّة السبب بتعدّده ، لأنّ مدار الحجب أنّما هو على الاختلاف في القرب والبعد بحسب البطون ، لا على وحدة القرابة وتعدّدها ، فيأخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين ، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد . ولا يعترض بتقديم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب وحجبه إيّاه ، فإنّ ذلك جار على خلاف الأصل ، ومن ثمّ شاركه المتقرّب بالأُمّ . ( الثالثة : ) لا ريب ولا خلاف في أنّ ( حكم أولاد العمومة و ) أولاد ( الخؤولة مع ) مجامعتهم ( الزوج والزوجة حكم آبائهم ) وأُمّهاتهم في أنّه ( يأخذ من يتقرّب بالأُمّ ) منهم نصيبها ، وهو ( ثلث الأصل ، و ) يأخذ كلّ من ( الزوج ) والزوجة ( نصيبه الأعلى ) منه من النصف أو الربع ( و ) يكون ( ما بقي ) عن أنصبائهم ( لمن تقرّب ) منهم ( بالأب ) ويقتسم كلّ منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله . * * *