السيد علي الطباطبائي
564
رياض المسائل
فالاحتياط بنحو من المصلحة لا يترك وان أمكن الذبّ عن هذا بترجيح قاعدة الشركة عليه بالشهرة ، فلا بأس بالعمل عليها حيث لا يمكن الاحتياط بنحو من المصالحة ، سيّما مع ندرة قول بعض الأصحاب ، كما صرّح بها في الروضة ( 1 ) مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وقريب منها عبارة الكفاية ( 2 ) وغيرها ، فلا يبعد ترجيح المشهور مطلقاً ، سيّما بملاحظة الرضويّ الآتي . ( ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان ) إجماعاً ، مع تعدّد الأخوال مطلقاً ، للرضويّ : فإن ترك خالا وخالة وعمّاً وعمّة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسويّة وما بقي فللعمّ والعمّة للذكر مثل حظّ الأُنثيين ( 3 ) ولأن الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الأُخت أو الأُمّ ونصيبهما الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقرّبون به وهو الأخ أو الأب ونصيبهما الثلثان . هذا ، مضافاً إلى فحاوي المعتبرة الآتية وعموم التعليل في جملة منها . وفي الموثّق : في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( 4 ) . وقد روى الشيخ في الكتابين ( 5 ) في هذا الباب ويقتسمون كلّ منهم نصيبهم من الثلث والثلثين اقتسامهم حال الانفراد فالأخوال بالسويّة مطلقاً والأعمام بالتفاوت مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة ومع الاتّفاق فيهما بالسويّة . هذا ان اجتمعوا في الدرجة .
--> ( 1 ) الروضة 8 : 154 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 301 س 10 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 289 . ( 4 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 62 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 9 : 324 - 325 .