السيد علي الطباطبائي

562

رياض المسائل

للأب والأُمّ ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأُمّ ، وذلك بالخبر الصحيح . عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ( 1 ) . فتأمّل ، مع أنّ ذلك مجبور بالعمل . وهل يتعدّى الحكم من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور كما لو حصل التعدّد في أحد الجانبين أو كليهما ، أو دخل في الفرض المذكور زوج أو زوجة ، أو حصل التغيّر بالذكورة والأُنوثة ، أو انضّم إلى ذلك الخال والخالة ؟ خلاف لا يليق بهذا الشرح نشره . والاقتصار على مورد النصّ ، وفاقاً لكثير ، لأنّ المسألة جرت على خلاف الأُصول المقرّرة والقواعد الممهّدة ، فالتعدية فيها عن موضع الإجماع والرواية مشكلة ، وإن وجّهت بتوجيهات اعتباريّة ربّما أوجبت مظنّة ، إلاّ أنّ في بلوغها حدّاً يجوز معه تخصيص الأُصول بها إشكالا . ( وللخال ) جميع ( المال إذا انفرد ) عمّن عداه ممّن يرث ( وكذا ) المال ( للخالين ) المنفردين ( والأخوال ) المنفردين ( و ) كذا ( الخالة ) المنفردة ( والخالتين ) المنفردتين ( والخالات ) المنفردات لهنّ المال أجمع يقتسمونه بينهم بالسويّة ( ولو اجتمعوا ) ذكورة وأُنوثة ( فالمال بينهم أيضاً بالسويّة كيف كانوا ) في المقامين ، أي لأب كانوا أو لأُمّ أو لهما ، بشرط الاجتماع في الدرجة ، بأن يكونوا كذلك جميعاً . ( و ) أمّا ( لو كانوا متفرّقين ) فيها بأن كان بعضهم للأبوين وبعض للأب وآخر للأُمّ ( فلمن يتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) كذلك يقتسمونه بينهم بالسويّة ( والثلثان ) فما زاد ( لمن يتقرّب بالأب والأُمّ ، ويسقط من يتقرّب منهم بالأب معهم ) أي مع المتقرّبين منهم بالأبوين ويقومون مقامهم عند عدمهم

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 292 .