السيد علي الطباطبائي

503

رياض المسائل

الفريضة ( على البنت والأب ) خاصّة ( أرباعاً ) بنسبة سهامهم ، ولا يردّ على الزوجين هنا إجماعاً ، لاختصاصه بذوي القرابة بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة . مضافاً إلى صريح بعض المعتبرة : وإن ترك الميّت أُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهماً وبقي خمسة أسهم وهي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شئ ، وإن ترك أبوين وامرأة وبنتاً فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنى عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يردّ على المرأة شئ ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب بقدر سهامهما ولا يردّ على الزوج شئ ، الحديث ( 1 ) . واعلم أنّ جميع ما ذكر من الأحكام في هذه المرتبة غير ما أُشير إلى الخلاف فيه مجمع عليه بين الأصحاب ، مستفاد من الكتاب والسنّة المشار إليهما في المقدّمات وصدر الكتاب ، ومع ذلك فبخصوص كثير منها ، نصوص معتبرة قد تقدّم إلى بعضها الإشارة ، ولا فائدة مهمّة في نقلها جملة ، بعد وضوح مأخذها من الكتب المشهورة في أبوابها المتفرّقة ، كأبواب إبطال

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 466 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .