السيد علي الطباطبائي
497
رياض المسائل
( وأمّا المقاصد فثلاثة ) ( الأوّل في ) بيان ميراث ( الأنساب ) ( و ) قد عرفت أنّ ( مراتبهم ثلاث ) : ( الأُولى ) : ( الآباء ) من غير ارتفاع ( والأولاد ) وإن نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب ( فالأب يرث المال ) كلّه ( إذا انفرد ) عن قريب للميّت في مرتبته ( و ) كذلك ( الأُمّ ) ترثه إذا انفردت عنه ، لكنّها ترث ( الثلث ) بالفرض ( والباقي بالردّ ) بخلاف الأب فيرثه أجمع بالقرابة ، لما مرّ من أنّه مع عدم الولد لا فرض له . ( ولو اجتمعا ) أي الأبوان خاصّة منفردين عمّن هو في مرتبتهما ( فللأُم الثلث ) بالفرض مع عدم الحاجب ( وللأب الباقي ) بالقرابة ( ولو كان له ) أي للميّت ( إخوة ) يحجبونها عن الثلث ( كان لها السدس ) بالفرض أيضاً والباقي كلّه للأب بالقرابة . ( ولو ) اجتمعا و ( شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأُمّ ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي عن نصيبهما ( إذا لم