السيد علي الطباطبائي
492
رياض المسائل
معها بالردّ لا بالفرض ، وإنّما هو السدس خاصّة ، فلا فرق بين الابن والبنت في ذلك وإن افترقا بحصول الردّ إلى أحد الأبوين معها دونه ، إلاّ أنّه ليس من جهة الفرض الّذي هو محلّ الفرض . ( ويجتمع الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع ابن أو بنت . ويجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأُمّ مع أُختين فصاعداً لأب ، ولا يجتمعان مع مثلهما ، لما مضى ، ويجتمعان مع السدس كبنتين وأحد الأبوين وكأُختين لأب مع واحد من كلالة الأُمّ . ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد مطلقاً ولو بنتاً إن فرضنا اجتماع السدسين في الجملة وإن اجتمع معهما فرض آخر غيرهما ، وإلاّ فليخصّ الولد بالابن ، لكون البنت فرضها النصف فيجتمع ثلاثة فروض وهو خلاف المفروض ( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع ) الثمن مع مثله ، ولا ( مع الثلث ، ولا الثلث ) مع مثله ، ولا ( مع السدس تسمية ) احترز بهذا القيد عن اجتماع مقيّده وهو الثلث مع السدس قرابة كزوج وأبوين ، فإنّ للزوج النصف وللأُمّ مع عدم الحاجب الثلث ، وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس . وعلى تقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض ، ولو لوحظ هذا المعنى لأمكن اجتماع كلّ ما امتنع سابقاً بغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله كما في بنتين وابن ، ومع الثمن كما في زوجة وبنت وثلاث بنين وهكذا ، لأنه خارج عن الفرض . واعلم أنّ الوارث إذا كان واحداً من أيّ الطبقات كأن ورث المال كلّه بعض بالفرض والباقي بالقرابة ان كان من ذوي الفروض ، وإلاّ فجميعه بالقرابة .