السيد علي الطباطبائي
490
رياض المسائل
( والسدس ) لثلاثة ( لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ) للميّت ( وإن نزل ) قال تعالى : « فلأبويه لكلّ واحد منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد » ( 1 ) ( وللأُم مع من يحجبها عن الزائد ) عن السدس من الولد أو الأُخوة ، قال تعالى : « فإن كان له إخوة فلأُمّه السدس » ( 2 ) ( وللواحد من كلالة الأُمّ ) أي ولدها ( ذكراً كان أو أُنثى ) قال عزّ من قائل : « وله أخ أو أُخت فلكلّ واحد منهما السدس » ( 3 ) . قيل : سمي الإخوة كلالة من الكلّ ، وهو الثقل ، لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الّذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس ، أو من الإكليل ، وهو ما يزّين بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل ، كإحاطته بالرأس ( 4 ) . هذا حكم السهام المقدرة منفردة . وأمّا منضمّة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن وبعضها يمتنع ، وصور اجتماعها الثنائي ممكناً وممتنعاً إحدى وعشرون ، حاصله من ضرب الستّة في السهام مثلها ثمّ حذف المكرّر منها ، وهو خمسة عشر ، منها ثمان ممتنعة . وهي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره ، وهي اجتماعه مع الثلثين ، لاستلزامه العول ، وإلاّ فأصله واقع كزوج وأُختين فصاعداً لأب ، لكن يدخل النقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقاً . واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزوج مع الولد ، وسهم الزوجة مع عدمه ، فلا يجتمعان ، واجتماعه مع الثمن ، لأنّه نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه أو نصيب الزوج معه . واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه
--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) قاله الشهيد في الروضة 8 : 69 .