السيد علي الطباطبائي
481
رياض المسائل
لا لأنّ كونه ولداً يمنع من إرث الأخ فليس الأخ وارثاً هنا . وهو ضعيف ، لأنّ من شروط الحجب عدم رقّيّة الوارث . ( و ) اعلم أنّه ( يفكّ الأبوان ) إجماعاً ، كما في الانتصار والسرائر والشرائع وشرحيه لشيخنا الشهيد الثاني والصيمري والروضة وغيرها من كتب الجماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الأُمّ ، ويلحق بها الأب ، لعدم القائل بالفرق ، مع وقوع التصريح به فيما يأتي من المعتبرة ، مضافاً إلى استلزام ثبوت الحكم فيها ثبوته فيه بطريق أولى . واختلفوا في إلحاق من عداهما بهما على أقوال : فبين من اقتصر عليهما ، كما عن سلاّر ، وظاهر ابني بابويه ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المجمع عليه . ( و ) بين من ألحق بهما ( الأولاد ) خاصّة ( دون غيرهما ) من الأقارب والزوجين ، مخصّصاً إيّاهم بأولاد الصلب دون أولاد الأولاد ، كما عن المفيد وابن حمزة ، ونسبه الحلّي إلى الأكثر ، وحكاه عن المرتضى وقوّاه ، مستنداً في محلّ المنع إلى الأصل ، وفي الإلحاق إلى الإجماع . وسيظهر لك ضعف هذه الأقوال . ( وقيل : يفكّ ذو القرابة ) مطلقاً فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد والإخوة والأعمام والأخوال ، وبالجملة كلّ وارث قريب عدا الزوج والزوجة ، والقائل الإسكافي والشيخ في النهاية والتقي والقاضي وابن زهرة والكيدري وكثير ممّن تأخّر منهم كالفاضل وولده والشهيدين وغيرهم ، ونسبه في الروضة إلى الأكثر . وهو الأقوى ، استناداً في إلحاق الأولاد للصلب بما مرّ من الاجماع