السيد علي الطباطبائي
458
رياض المسائل
( و ) أمّا ( المرأة ) ف ( لا تقتل ) بالردّة ( بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب ) مطلقاً ( ولو كانت ) مرتدّة ( عن فطرة ) للمعتبرة المستفيضة : ففي المرسل كالصحيح بل الصحيح على الصحيح : والمرأة إذا ارتدّت استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلاّ خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها ( 1 ) . وفي الصحيح : في المرتدّة عن الإسلام ، قال : لا تقتل ، وتستخدم خدمةً شديدة ، وتمنع الطعام والشراب ، إلاّ ما تمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ( 2 ) . وأمّا الصحيح الدالّ على قتل المرتدّة عن ملّة بعد إبائها عن التوبة ( 3 ) فمع أنّه شاذّ مخالف للإجماع قضيّةٌ في واقعة ، يحتمل الاختصاص بها وغيره ، مع توجيهات فيه بها لا تنافي الأخبار الأوّلة ، ذكر بعضها الشيخ في الكتابين ( 4 ) وغيره ، مع أنّه غير مكافئ لها . واعلم أنّه ذكر شيخنا في المسالك ( 5 ) وبعض من تبعه أنّه ليس فيها ما يدلّ على قبول توبتها مطلقاً ، والأوّل منها وإن كان ظاهره ذلك إلاّ أنّه تضمّن حكم الرجل بذلك أيضاً ، وحمله على الملّي يرِدُ مثله فيها فحمل الدالّ على تخليد حبسها دائماً من غير تفصيل على الفطري وعدم قبول توبتها كالرجل ممكن .
--> ( 1 ) المصدر السابق : ص 550 ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 549 ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 550 ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 4 ) التهذيب 10 : 143 ، ذيل الحديث 28 ، الاستبصار 4 : 255 - 256 ، ذيل الحديث 13 . ( 5 ) المسالك 15 : 26 .