السيد علي الطباطبائي
446
رياض المسائل
قتل ، وإن شاء عَفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ( عليه السلام ) وليّ أمره ( 1 ) الحديث . خلافاً لإطلاق العبارة وصريح جماعة كالحلّي ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) للتعليل المتقدّم إليه الإشارة . والمناقشة فيه بعد ورود النصّ الصحيح الصريح بخلافه واضحة ، فالقول به ضعيف غايته . وأضعف منه المحكيُّ عن ظاهر المبسوط ( 4 ) وصريح ابن حمزة ( 5 ) من التفصيل بين نقل التركة إلى بيت المال فالثاني ، وعدمه فالأوّل ، فإنّه لا وجه له ، كما في الروضة ( 6 ) وإن جزم به الفاضل في الإرشاد ( 7 ) وولده ( 8 ) قد تبعه . ويلحق بهذه المقدّمة ( مسائل ) ستّ : ( الأُولى : الزوج المسلم أحقّ بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفّار ) مطلقاً ( كافرة كانت ) الزوجة ( أو مسلمة ) فإنّ ( له النصف بالزوجية ) حيث لا يكون لها ولد حاجب ( والباقي بالردّ ) على الأظهر الأشهر فيه ( و ) في أنّ ( للزوجة المسلمة الربع ) من التركة إن لم يكن له ولد حاجب ( مع الورثة ) الكفّار كانت أم لا ( والباقي للإمام ( عليه السلام ) ) مع عدمهم مطلقاً ومع وجودهم أيضاً إذا كان الزوج المورّث مسلماً ولهم إذا كان كافراً ، كما مضى ، وسيأتي الكلام في المسألتين إن شاء الله مفصّلا . وإنما ذكرناها مقدّمة لذكر مسألة هنا محلّها .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 93 ، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . ( 2 ) السرائر 3 : 268 . ( 3 ) النهاية 3 : 233 . ( 4 ) المبسوط 4 : 79 . ( 5 ) الوسيلة : 394 . ( 6 ) الروضة 8 : 29 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 2 : 127 . ( 8 ) الإيضاح 4 : 175 .