السيد علي الطباطبائي

438

رياض المسائل

من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب إجماعاً ، كما يأتي . ( والسبب ) هو الاتّصال بما عدا الولادة من ولاء وزوجيّة . وهو لتعدّد ما به الاتّصال فيه ( قسمان زوجيّة ) من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف المتقدّم في كتاب النكاح ( وولاء ) بفتح الواو ، وأصله القرب والدنوّ . والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة . ( والولاء ) له ( ثلاث مراتب ) كالنسب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع . فأقربها ( ولاء العتق ، ثمّ ولاء تضمّن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة ) والقسم الأوّل : يجامع جميع الورّاث ، والثاني : لا يجامع النسب وإن بعد . ( الثانية في ) بيان ( موانع الإرث ) ( وهي ) كثيرة ذكر الماتن منها هنا ( ثلاثة ) هي أظهر أفرادها ( الكفر ، والقتل ، والرقّ ) . ( أمّا الكفر فإنّه يمنع في طرف الوارث ) يعني أنّه لو كان كافراً لا يرث مسلماً ، ويرث لو كان بالعكس . والأصل فيه بعد اتّفاق المسلمين كافّة - كما في صريح المسالك ( 1 ) وظاهر غيره - المعتبرة المستفيضة ، الّتي كادت تكون متواترة ، بل لعلّها متواترة : ففي الموثّق : عن الرجل المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم ( 2 ) .

--> ( 1 ) المسالك 13 : 20 . ( 2 ) الوسائل 17 : 375 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 5 .