السيد علي الطباطبائي

400

رياض المسائل

عن التذكرة ( 1 ) وفي التنقيح ( 2 ) لكن فيما عدا لقطة الحرم . وهو الحجّة ; مضافاً إلى صريح الروايات الآتية . وهل يجب ضمانه مع ظهور مالكه ؟ قولان : أحوطهما ذلك ، وفاقاً للقواعد ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وغيرهما ، للأصل ، وعدم صراحة النصوص في التملّك ، بناءً على عدم صراحة اللام فيه ، مع أنّ بعضها الّذي هو المعتبر سنداً - دون ما تضمّن اللام لإرساله ، مع عدم جابر له فيه جدّاً - لم يتضمّن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملّك ، لاجتماعه مع جواز التصرّف فيه . هذا ، مضافاً إلى اعتضاده ببعض ما مرّ فيما يشابه المسألة قريباً . ( وفي ) إلحاق ( قدر الدرهم ) بما دونه في الحكم المتقدّم قولان ، أظهرهما بل وأشهرهما العدم ، وفاقاً للصدوقين ( 5 ) والشيخين ( 6 ) والقاضي ( 7 ) والحلّي ( 8 ) للأصل المعتضد بإطلاق النصوص المستفيضة بل المتواترة بلزوم تعريف اللقطة ، مع أنّ جملة منها عامّة ، لما فيها من ترك الاستفصال . وهي حجة اُخرى مُستقلّة وإن كانت للأوّل معاضدة ، وخصوص الروايات : منها الصحيح الصريح المتقدّم : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة كيف يصنع به ؟ قال : يعرّفها سنة ( 9 ) . فتأمّل . والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته :

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 256 س 22 . ( 2 ) التنقيح 4 : 115 - 116 . ( 4 ) التنقيح 4 : 115 - 116 . ( 3 ) القواعد 1 : 198 س 11 . ( 5 ) المختلف 6 : 82 - 83 ، المقنع : 379 . ( 6 ) المقنعة : 647 ، المبسوط 3 : 324 . ( 7 ) المهذّب 2 : 567 . ( 8 ) السرائر 2 : 101 . ( 9 ) الوسائل 17 : 370 ، الباب 20 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .