السيد علي الطباطبائي
4
رياض المسائل
ويعتبر أن لا يغيب عنه ، فلو غاب وحياته مستقرّة ثمّ وجده مقتولا أو ميّتاً لم يؤكل . وكذا السهم ، ما لم يعلم أنّه القاتل . ويجوز الاصطياد بالشَرك والحبالة وغيرهما من الآلة وبالجوارح لكن لا يحلّ منه إلاّ ما ذكّي . والصيد ما كان ممتنعاً ، فلو قتل بالسهم فرخاً أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحلّ ، ولو رمى طائراً فقتله وفرخاً لم يطر حلّ الطائر دون فرخه . مسائل من أحكام الصيد الأُولى : إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حلّ . الثانية : لو رماه بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحلّ ، وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة . الثالثة : لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا حلاّ ، ولو تحرّك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرّة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرّة حلاّ . وفي رواية : يؤكل الأكبر دون الأصغر وهي شاذّة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة . الرابعة : إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرّة ولا آلة ليذكّيه لم يحلّ حتّى يذكّى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتّى يقتله . الخامسة : لو أرسل كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيداً ، أو مسلم لم يسمّ أو لم يقصد الصيد لم يحلّ . السادسة : لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ . ولو رمى لا للصيد فقتل صيداً لم يحلّ .