السيد علي الطباطبائي
365
رياض المسائل
وأظهر منه الثاني ، وفيه : أنّ لنا ضياعاً ولها حدود وفيها مراعي ولرجل منّا غنم وإبل يحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ، ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، قال : فقلت : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس ( 1 ) . وعليهما يحمل إطلاق بعض النصوص القاصرة سنداً ، بل الضعيفة جدّاً : عن بيع الكلاء والمراعي ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النقيع لخيل المسلمين ( 2 ) . ويحتمل الحمل على غير ذلك أيضاً ممّا يوافق النصّ والفتوى . ويجوز ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ( وللإمام مطلقاً ) بإجماعنا المحكيُّ في كلام جماعة من أصحابنا . خلافاً لبعض العامّة العمياء ، فلم يجوّزه لغير النبي ( صلى الله عليه وآله ) مطلقاً ، للنبوي المتقدّم . ( السادسة : لو كان له ) أي للإنسان ( رحى على نهر ) مملوك ( لغيره لم يجز له ) أي لصاحب النهر ( أن يعدل بالماء ) ويصرفه عنها ( إلاّ برضاء صاحبها ) كما في خصوص الصحيح : كتب رجل إلى الفقيه في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الّذي عليه هذه الرحى أو يعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يتّقي الله عزّ وجلّ ويعمل بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن ، الحديث ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 276 ، الباب 22 من أبواب عقد البيع ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 336 ، الباب 9 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 17 : 343 ، الباب 15 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .