السيد علي الطباطبائي

33

رياض المسائل

أُنثى ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر . مثاله : خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارةً وذكراً وأُنثى اُخرى ، وتطلب أقلّ مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثني عشر ، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة . ولو كان بدل الذكر أُنثى حصل للخنثى سبعة وللأُنثى خمسة . ولو شاركهم زوج أو زوجة صحّحت فريضة الخنثى ثمّ ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصحّ . ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورّث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان . الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يرث بعضهم بعضاً إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدّم في الموت بالمتأخّر . وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردّد . ومع الشرائط يورث الأضعف أوّلا ، ثمّ الأقوى ، ولا يورث ممّا ورث منه . وفيه قول آخر ، والتقديم على الاستحباب على الأشبه . فلو غرق أب وابن ورّث الأب أولا نصيبه ، ثمّ ورّث الابن من أصل تركة أبيه لا ممّا ورث منه ، ثمّ يعطى نصيب كلّ منهما لوارثه . ولو كان لأحدهما وارث أُعطي ما اجتمع لدى الوارث لهم ، وما اجتمع للآخر للإمام ( عليه السلام ) . ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر ثمّ منهما إلى الإمام ( عليه السلام ) .