السيد علي الطباطبائي

185

رياض المسائل

الّتي هي تجمع المرّة الصفراء بكسرها معلّقة مع الكبد ( والمشيمة ) بفتح الميم بيت الولد وتسمّى الغِرس بكسر الغين المعجمة ( تردّد ) ينشأ : من أصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة بحلّ ما ذكر اسم الله عليه سبحانه ، مع ضعف النصوص الدالّة عليها : منها : ما لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأُنثيان ، والحياء ، والمرارة ( 1 ) . ومنها : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ( 2 ) . ومنها : لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج لما فيه ظاهرة وباطنة ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الّذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة الّتي يكون في الدماغ ، والدم ( 3 ) . هذا ، مع عدم ذكر جميع هذه الثلاثة في كلّ من هذه النصوص ، والاكتفاء في كلّ منها بذكر بعضها ، مع تعارض الأوّلين في المثانة ، لدلالة الأوّل على الحلّ بالمفهوم ، والثاني على حرمته بالمنطوق ، وتعارضهما مع الثالث في المشيمة ، لتصريحه بحرمتها ، مع دلالتهما على حلّها بالمفهوم . ومن دعوى السيّدين في الكتابين ( 4 ) إجماع الإماميّة على حرمة ما عدا المرارة من الثلاثة ، وهو ظاهر الخلاف في المثانة ( 5 ) فإذا ثبت بإجماعهم الحكم بالحرمة فيما عدا المرارة ثبت الحكم بما فيها بالقطع باستخباثها ،

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 360 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 360 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 360 ، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 . ( 4 ) الانتصار : 415 - 416 ، الغنية : 398 . ( 5 ) الخلاف 6 : 29 ، المسألة 30 .