السيد علي الطباطبائي

17

رياض المسائل

السادسة : لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلاّ برضاء صاحبها . السابعة : من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية : إن لم يتميّز لم يكن له عليه شئ . وان تميّز ردّه ورجع على البائع بالدرك . والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم . الثامنة : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء . التاسعة : روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنّها ليست لهم ولا يظنّ مجيء صاحبها ، قال : ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي . وفي النهاية : يبيع تصرّفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه ، فللمحيي التصرّف والأصل للمالك . * * * كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة : الأوّل في اللقيط وهو كلّ صبيّ أو مجنون ضائع لا كافل له . ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الإسلام تردّد ، ولا يلتقط المملوك إلاّ بإذن مولاه ، وأخذ اللقيط مستحبّ .