السيد علي الطباطبائي
11
رياض المسائل
ما يمرّ الانسان به من ثمرة النخل . وفي ثمرة الزرع والشجر تردّد . ولا يقصد ولا يحمل . الرابعة : من شرب خمراً أو شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيّراً بالنجاسة . الخامسة : إذا باع ذمّي خمراً ثمّ أسلم فله قبض ثمنها . السادسة : الخمر تحلّ إذا انقلبت خلاّ ولو كان بعلاج ، ولا تحلّ لو ألقي فيها خلّ استهلكها . وقيل : لو أُلقي في الخلّ خمر من إناء فيه خمر لم يحلّ حتّى يصير ذلك الخمر خلاّ ، وهو متروك . السابعة : لا يحرم الربوبات والأشربة وإن شمّ منها رائحة المسكر . ويكره الإسلاف في العصير . وأن يستأمن على طبخه من يستحلّه قبل أن يذهب ثلثاه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت . * * * كتاب الغصب والنظر في أُمور : الأوّل الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابّة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصحّ غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهراً مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف ، ويضمن حمل الدابّة لو غصبها . وكذا الأمة .