السيد علي الطباطبائي

94

رياض المسائل

جهالة ، وإلا فلا وجه له بالمرة ، مع عموم ما دل على لزوم قبول البينة . * ( الخامسة : إذا طلق الغائب ) * زوجته * ( وأراد العقد على أختها أو على خامسة ) * واحتمل حمل المطلقة * ( تربص تسعة أشهر ) * من حين الطلاق على المفهوم من العبارة هنا وكلام جماعة ، وبه صرح بعض الأجلة ( 1 ) ، إلا أن التعليل هنا وفي كلام جماعة بكونه * ( احتياطا ) * عن احتمال الحمل ربما أشعر بكون مبدأ التسعة من حين المواقعة ، وقد صرح بإفادة التعليل ذلك بعض الأجلة . إلا أن الأحوط الأول ، عملا بظاهر الصحيحة التي هي المستند لإثبات الحكم في المسألة : في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل ( 2 ) . إلا أن التعليل ربما أشعر بالثاني ، ويكون الحكم في المسترابة بالحمل خاصة ، ولذا قيد به العبارة تبعا للجماعة ، والتفاتا فيما عداها إلى عموم المستفيضة القائلة : أن عدتها ثلاثة أقراء ، أو أشهر ثلاثة ( 3 ) ، مضافا إلى خصوص الصحيحة : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد عند ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدتها ( 4 ) . وهي وإن كانت مطلقة إلا أنها كما عداها من المستفيضة محمولة على غير المسترابة بالحمل ، جمعا بينها وبين الصحيحة المتقدمة ، إما لظهورها فيها كما

--> ( 1 ) انظر نهاية المرام 2 : 60 . ( 2 ) الوسائل 15 : 479 ، الباب 47 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 410 ، الباب 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 443 ، الباب 26 الحديث 1 .