السيد علي الطباطبائي

77

رياض المسائل

إطلاق الصحيح : عن رجل طلق ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ قال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ( 1 ) . * ( ولا تقبل شهادة النساء ) * هنا مطلقا لا منفردات ولا منضمات بلا خلاف ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصوص ، الظاهرة بعضها ، والصريح باقيها في الذكور ، مضافا إلى خصوص المستفيضة : منها الصحيح : فيمن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، فقال : لا يجوز شهادة النساء في الطلاق الخبر ( 2 ) . * * *

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 284 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل 15 : 282 ، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 .