السيد علي الطباطبائي
70
رياض المسائل
فاختلعها منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه ( 1 ) . والخبر : عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ( 2 ) . ومقتضى التعليلين كعموم الثاني اطراد الحكم فيما ألحقناه بالمتن ، مضافا إلى الاتفاق عليه ، وشمول الموثقين السابقين له . وأما الأخبار المعارضة الناهية عن تزويج المطلقات ثلاثا لأنهن ذوات أزواج فقد عرفت الجواب عنها . ثم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المطلقة كذلك بين المخالفة والمؤمنة ، وهو كذلك . واحتمال الفرق وتخصيص الحكم بالأولى - كما يوجد في بعض العبارات جمعا بين النصوص - ضعيف لا يلتفت إليه . * ( الركن الرابع : ) * * ( في الإشهاد ) * * ( ولا بد ) * في صحة الطلاق * ( من شاهدين يسمعانه ) * بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا ( 3 ) ، وبه استفاض أخبارنا ففي الصحيح : طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ( 4 ) . وفيه : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ( 5 ) . * ( ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع ) * بل يكفي سماعهما على الإطلاق
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 320 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 و 5 . ( 2 ) الوسائل 15 : 320 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 و 5 . ( 3 ) نهاية المرام 2 : 36 ، المسالك 9 : 111 . ( 4 ) الوسائل 15 : 334 ، الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 . ( 5 ) المصدر السابق : 282 ، الباب 10 الحديث 3 .